683

Fasl Li Wasl Mudraj Fi Naql

الفصل للوصل المدرج

Tifaftire

رسالة دكتوراة، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، بإشراف د أكرم ضياء العمري ١٤٠٧ هـ

Daabacaha

دار الهجرة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
نا سليمان بن أحمد الطبراني، نا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع،
عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والعبد، صاعًا
من تمر، أو صاعًا من شعير".
قال ابن عمر: فعد له الناس من بعد مدان من قمح (^١).
وأما حديث عبيد الله بن عمر (^٢):
فأخبرناه القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، نا محمد بن أحمد اللؤلؤي، نا أبو داود سليمان بن الأشعث،
نا مسدد أن يحيى بن سعيد، وبشر بن المفضل حدثاهم عن عبيد الله.
قال أبو داود: ونا موسى بن إسماعيل، نا أبان عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: "أنه فرض صدقة الفطر صاعًا من شعير أو تمر عن الصغير والكبير، والحر والمملوك".

(^١) رواه البخاري عن أبي النعمان عن حماد بن زيد، عن أيوب … به. الفتح ٣/ ٣٧٥ ح ١٥١١، باب زكاة الفطر على الحر والمملوك.
ورواه مسلم ٢/ ٦٧٧ ح ١٤ من كتاب الزكاة عن يحيى بن يحيى، عن يزيد بن زريع، عن أيوب به … .
ورواه أحمد في المسند ٢/ ٥ عن ابن علية عن أيوب … به.
ورواه النسائي ٥/ ٤٦ - ٤٧ عن عمران بن موسى، عن عبد الوارث، عن أيوب … به.
وقد أخرجه غير هؤلاء، وانظر باقي الطرق عن أيوب في التمهيد لابن عبد البر ١٤/ ٣١٤ - ٣١٦، وفي كل طرقه عند من ذكرنا أعلاه، قال: فعدل الناس به بعد نصف صاع من بر، ولم يذكر من القائل، هو هنا في رواية معمر عن أيوب، ولم أقف على رواية معمر.
(^٢) ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني أبو عثمان.

2 / 701