413

Faraid Usul

فرائد الأصول

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ولا يعمل بذلك الظن (1).

فحاصل الأمر يرجع إلى العمل بالاحتياط في المسألة الأصولية - أعني نصب الطريق - إذا لم يعارضه الاحتياط في المسألة الفرعية، فالعمل مطلقا على الاحتياط.

اللهم إلا أن يقال: إنه يلزم الحرج من الاحتياط في موارد جريان الاحتياط في نفس المسألة، كالشك في الجزئية وفي موارد الاستصحابات المثبتة للتكليف والنافية له بعد العلم الإجمالي بوجوب العمل في بعضها على خلاف الحالة السابقة، إذ يصير حينئذ كالشبهة المحصورة، فتأمل.

وخامسا: سلمنا العلم الإجمالي بوجود الطريق المجعول وعدم المتيقن وعدم وجوب الاحتياط، لكن نقول: إن ذلك لا يوجب تعيين العمل بالظن في مسألة تعيين الطريق فقط بل هو مجوز له، كما يجوز العمل بالظن في المسألة الفرعية، وذلك لأن الطريق المعلوم نصبه إجمالا:

إن كان منصوبا حتى حال انفتاح باب العلم فيكون هو في عرض الواقع مبرءا للذمة بشرط العلم به، كالواقع المعلوم.

مثلا: إذا فرضنا حجية الخبر مع الانفتاح تخير المكلف بين امتثال ما علم كونه حكما واقعيا بتحصيل (2) العلم به، وبين امتثال مؤدى الطريق المجعول الذي علم (3) جعله بمنزلة الواقع، فكل من الواقع ومؤدى

Bogga 446