428

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

الموضع الثالث: الواجب بقتل العمد:
اختلف في الواجب بقتل العمد على قولين:
القول الأول: أن الواجب القود عينًا، والدية بدل عنه.
القول الثاني: أن الواجب أحد شيئين، القود أو الدية.
وقد تقدم في القواعد والأمثلة بعض أثر هذا الخلاف.
* * *
القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المائة
العين المتعلق بها حق للَّه أو لآدمي، إما أن تكون مضمونة، أو غير مضمونة، فإن كانت مضمونة، وجب ضمانها بالتلف والإتلاف بكل حال، وإن لم تكن مضمونة لم يجب ضمانها بالتلف، ووجب بالإتلاف إن كان لها مستحق موجود، وإلا فلا.
أما الأول: فله أمثلة.
منها: الزكاة إذا قلنا: تتعلق بالعين على المشهور، فإنها لا تسقط بتلف المال، ويجب ضمانها.
ومنها الصيد في حق المحرم، والحرم مضمون على المالك بالجزاء.
وأما الثاني: فله أمثلة.
منها الرهن يضمن بالإتلاف، مثل: أن يستهلكه الراهن، أو يعتقه، ولا يضمن بالتلف.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.

1 / 429