337

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

القاعدة الثانية: من أتى بسبب يفيد الحل على وجه محرم ألغي ذلك السبب، وصار وجوده كالعدم (١).
القاعدة الثالثة: من أتى بسبب يسقط الواجب على وجه محرم، لم تترتب عليه أحكامه (٢).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ثلاث مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - قتل الوارث لمورثه ليرثه، فإنه يلغي السبب الموصل إلى الإرث وهو القتل تعجلا للإرث، فلا يرث القاتل مورثه، لحديث: (ليس للقاتل من الميراث شيء) (٣).
٢ - قتل الموصى له للموصي، فإنه يلغي هذا السبب الموصل للوصية وتبطل الوصية به.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - تخليل الخمر، فإنه لا يحلها ولا تطهر به.
٢ - ذبح المحرم للصيد، فإنه لا يحله له ولا لغيره.
٣ - ذبح المحل الصيد للمحرم، فإنه لا يحله له.
المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

(١) القواعد ٢/ ٤٠١، والإنصاف ١/ ٣١٩.
(٢) القواعد ٢/ ٤٠١، والفروع ٢/ ٣٤٢.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل ٦/ ٢٢٠.

1 / 338