325

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

وقيل: إلا أن يجيز المؤدى عنه (١)، على القول بوقف تصرف الفضولي على الإجازة.
القاعدة الرابعة: من أدى عن غيره بغير إذنه عينا لا يملكها، يجب أداؤها إلى صاحبها المعين، أجزأ ولا ضمان (٢).
القاعدة الخامسة: من أدى عن غيره بغير إذنه عينا لا يملكها يجب أداؤها، ليس ملكا لمعينٍ أجزأ ولا ضمان (٣).
وقيل: لا يجزئ ويجب الضمان (٤).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
إذا امتنع المدين من وفاء الدين فباع الحاكم ماله ووفى عنه، فإنه يجزئ، ولا يجب على الحاكم ضمان.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
من أمثلة هذه القاعدة:
إذا عين هديًا، أو أضحية، أو نذرًا فذبحه عنه بغير إذنه من لا ولاية له عليه أجزأ، ولا ضمان.

(١) القواعد ٢/ ٣٧٠، والفروع ٢/ ٥٥١.
(٢) القواعد ٢/ ٣٧٦، والإنصاف ٦/ ٣٣٥.
(٣) القواعد ٢/ ٣٧٦، والإنصاف ٤/ ٩٣، والفروع ٤/ ٧١٦.
(٤) القواعد ٢/ ٣٧٦، والإنصاف ٤/ ٩٣.

1 / 326