308

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أمثلة الضمان باليد.
٢ - أمثلة الضمان بالعقد.
المطلب الأول: أمثلة الضمان باليد:
من أمثلة ذلك:
١ - من غصب شجر فاحترق بغير فعله، وهو تحت يده فإنه يضمنه وقيل: إن كان ذلك بسبب وإلا فلا.
٢ - من غصب دارا فانهدمت أو عابت بغير فعله، وهي تحت يده فإنه يضمنها،
وقيل: إن كان ذلك بسببه ضمنها وإلا فلا.
المطلب الثاني: أمثلة الضمان بالعقد:
من أمثلة ذلك:
١ - من اشترى دارًا فانهدمت أو عابت بعد أن استلمها، فإنها تكون من ضمانه، ولا يرجع على البائع بشيء.
٢ - من اشترى أرضًا فغصبت بعد أن استلمها، فإنه لا يرجع على البائع بشيء.
المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:
وفيه مطلبان:
١ - أمثلة الضمان باليد.
٢ - أمثلة الضمان بالعقد.
المطلب الأول: أمثلة الضمان باليد:
من أمثلة ذلك:
١ - من غصب أم ولد فتلفت تحت يده بغير فعله، فإنه يضمنها.
٢ - من غصب مدبرا فتلف تحت يده بغير فعله، فإنه يضمنه.
٣ - من استعار مكاتبًا، فتلف تحت يده فإنه يضمنه.

1 / 309