199

Explanation of the Book of Hajj from Bulugh al-Maram

شرح كتاب الحج من بلوغ المرام

Daabacaha

الدار العالمية للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

الحديث الخامس والستون
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] (١).
وقول ابن عباس ﵄ (أُمِرَ) له حكم الرفع إلى النبي ﷺ بل جاء في بعض ألفاظه: «لا ينفرن أحد حتى يكون أخر عهده بالبيت» وقد أخرج مسلم اللفظين من وجهين عن طاوس عن ابن عباس.
وفي الحديث: الأمر بطواف الوداع لمن أراد الارتحال؛ لأن طواف الوداع ليس من مناسك الحج، فهو ليس من أعمال الحج، ولكن: إذا فرغ الإنسان من أعمال الحج وأراد أن يسافر فإنه يطوف الوداع.
وإذا قلنا أن هذا من واجبات الحج فليزمه وإن مكث بعد الحج شهر أو شهرين يلزمه طواف الوداع، ولكن الصحيح إنه إن كان حاجًّا فأراد أن يرجع فعليه أن يطوف، وأما إذا كان معتمرًا أو أقام إقامة طويلة ثم ارتحل فليس حينئذ حاجًّا فلا يلزمه طواف الوداع إلا على القول بوجوبه مطلقًا، والصحيح أنه واجب في الحج لمن أرتحل أما في العمرة أو من أتى مصليًا أو مجاورا فارتحل فليس عليه طواف وداع.
وفي الحديث: أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض وكذا النفساء فينفران ولا وداع عليهما.

(١) أخرجه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨).

1 / 204