وفي لفظ للبخاري: فرأيته يسم شاة حسبته في أذنها. (١)
وقد ذكره أيضًا في: "باب الوسم والعلم في الصورة"، (٢) والمراد بالصورة الوجه، وذلك لأن النبي ﷺ كره أن تعلم الصورة؛ كما في حديث ابن عمر ﵁، (٣) ثم كان الأمر على جواز الوسم في غير الصورة، وفي حديث جابر عند مسلم: أن النبي ﷺ نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. (٤) وعنده من حديث ابن عباس ﵁: أن النبي ﷺ رأى حمارًا قد وسم في وجهه فأنكر ذلك"، وفي لفظ له قال: «لعن الله الذي وسمه» (٥)
والخلاصة في مسألة وسم الدواب بالنار، أنه يجوز بشروط:
١ - أن يكون هناك حاجة، مثل أن يعرف الحيوان، ويميز مثلًا إبل الصدقة عن إبل الجهاد، أو إبل الناس.
٢ - أن يكون الوسم في غير الوجه؛ لأن الوسم في الوجه حرام، ولذلك لعن النبي ﷺ من وسم الحمار في وجهه ونهى عن ذلك.
(١) أخرجه البخاري (رقم: ٥٢٢٢).
(٢) صحيح البخاري (٥/ ٢١٠٥).
(٣) أخرجه البخاري (رقم: ٥٢٢١).
(٤) أخرجه مسلم (رقم: ٢١١٦).
(٥) أخرجه مسلم (رقم: ٢١١٧ و٢١١٨).