353شرح القواعد الفقهيةشرح القواعد الفقهيةAhmad al-Zarqa - 1357 AHأحمد الزرقا - 1357 AHDaabacahaدار القلمDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ مGoobta Daabacaaddaدمشق - سورياNoocyadaHanafi Legal Maxims•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiintaصفحة / ٢٢٤): لَو أنْفق أَجْنَبِي على بعض الْوَرَثَة فَقَالَ: أنفقت بِأَمْر الْوَصِيّ، وَأقر بِهِ الْوَصِيّ، وَلَا يعلم ذَلِك إِلَّا بقول الْوَصِيّ بعد مَا أنْفق يقبل قَول الْوَصِيّ لَو كَانَ الْمُنفق عَلَيْهِ صَغِيرا (انْتهى) فقد تعدى إِقْرَار الْوَصِيّ على الصَّغِير.1 / 400NuqulLa wadaagWeydiiso AI