341

شرح القواعد الفقهية

شرح القواعد الفقهية

Daabacaha

دار القلم

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Goobta Daabacaadda

دمشق - سوريا

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
(فَوَائِد فِي مَوْضُوع يَمِين الِاسْتِظْهَار)
(الْمُسَمَّاة بِيَمِين الْقَضَاء)
(مقتطفة من الْبَاب الرَّابِع من الْقسم الثَّانِي فِي أَنْوَاع الْبَينَات من معِين الْحُكَّام، صفحة / ١١٣) .
يَمِين الْمُسْتَحق على الْبَتّ: أَنه مَا بَاعَ وَلَا وهب.
وَيَمِين الْوَرَثَة على الْعلم أَنه مَا خرج عَن ملك مُورثهم بِوَجْه من الْوُجُوه كلهَا، وَأَن ملك جَمِيعهم (يَعْنِي الْوَرَثَة) بَاقٍ عَلَيْهِ إِلَى حِين يمينهم، وَهَذِه التَّتِمَّة فِي الْيَمين تكون على الْبَتّ.
إِذا ادّعى رجل بدين على ميت وَأقَام الْبَيِّنَة التَّامَّة عَلَيْهِ، فَإِن كَانَ الْوَرَثَة كبارًا وَلم يدعوا دفع الدّين من مُورثهم وَلَا من أنفسهم لَا يلْزم رب الدّين يَمِين، بِخِلَاف مَا لَو كَانُوا صغَارًا فَلَا بُد من الْيَمين.
وَنقل عَن الصفحة الْمَذْكُورَة قبل هَذَا، عَن التَّجْرِيد، أَن الْمَدْيُون إِذا أَقَامَ الْبَيِّنَة على إفلاسه، فَادّعى رب الدّين أَن لَهُ مَالا بَاطِنا حلفه القَاضِي بعد شَهَادَة الشُّهُود. وَعلله بِأَنَّهُ ادّعى شَيْئا خَارِجا عَن علم الشُّهُود. ثمَّ نقل مَا تقدم وَقَالَ عقبه: وَهُوَ (أَي قَوْلهم: فَإِن كَانَ الْوَرَثَة كبارًا وَلم يدعوا دفع الدّين وَلَا من أنفسهم لَا يلْزم رب الدّين يَمِين) يُؤَيّد عبارَة التَّجْرِيد. ثمَّ نقل عَن بعض الْمُتَأَخِّرين التَّحْلِيف وَأطْلقهُ، وَلم يفصل بَين مَا إِذا ادّعى شَيْئا خَارِجا عَن علم الشُّهُود أَولا. وَالْإِطْلَاق هُوَ الْمَذْكُور فِي عَامَّة الْكتب وَجَرت عَلَيْهِ الْمجلة فِي الْمَادَّة / ١٧٤٦.
ثمَّ قَالَ فِي معِين الْحُكَّام من الْبَاب الْمَذْكُور: وَالْيَمِين فِي ذَلِك (أَي فِيمَا إِذا ادّعى الْوَرَثَة دينا لمورثهم فِي تَرِكَة ميت) على من يظنّ بِهِ علم ذَلِك، وَلَا يَمِين على من لَا يظنّ بِهِ علم ذَلِك وَلَا على صَغِير. وَمن نكل مِمَّن تلْزمهُ الْيَمين مِنْهُم سقط من الدّين حِصَّته فَقَط.

1 / 388