451

Explanation of al-Tahawi's Creed by Saleh Al-Sheikh

شرح العقيدة الطحاوية - صالح آل الشيخ = إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل

[المسألة الثالثة]:
قوله (خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ) هذا إذا كان إمامًا مُرَتَّبًَا، ولم يكن بوسع المرء أن يختار الأمثل
أما إذا كان في سَعَةْ في أن يختار من هو أمثل لصلاته وإمامته، فإنه يتعيَّنْ عليه أن يصلي خلف الأقرء «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» (١)،.
وهذا في حال الاختيار، يعني جماعة موجودون من يقدموا؟، تَقَدَمْ رجل يُعْرَفْ عنه فجور فيقال له تأخر؛ لأنه ليس بإمامٍ للمسلمين وليس أميرًا وليس إمامًا راتبًا في هذا المسجد أو في هذا المكان، فلم يتقدم؟
فتقديمه والرضا بذلك هذا نوع قصور بل مخالفة لأمر النبي ﷺ.
وهذه المسائل ما فيها حياء ولا فيها مجاملات، يعني إذا كان الأمر في الاختيار لا تجعل أحد يتقدم ممن هو معروف بفجور أو بدعة أو مخالفات أو كبائر أو نحو ذلك من المسائل؛ لأنَّ هذا الإمام هو بين يدي الله ﷿، وهو مُقَدَّمْ الوفد بين يدي الله ﷾، وهو الذي يدعو لهم ويَؤُمُهُم فلا يُجَامَل في هذه المسائل.
مما يتصل بذلك أيضًا إذا كانت صلاة الجماعة، وإذا تَرَكَ هذا المسجد فإنه يَجِدُ مسجدًا آخر فيه إمامٌ أسلم له في دينه وأَتْبَعْ، فإنه يذهب يصلي خلف الأسْلَمْ؛ لأنَّ هذا مما فيه السَّعَةْ؛ يعني لم يتعين عليه أو ليس ثَمَّ مفسدة أن يصلي خلف هذا، بخلاف ما إذا كان هذا الإمام أمير البلد أو ولي الأمر أو نحو ذلك فإن التخَلُّفَ عنه يثير مفسدة والأصل الجواز.

(١) مسلم (١٥٦٤) / أبو داود (٥٨٢) / النسائي (٧٨٠) / الترمذي (٢٣٥)

1 / 452