Excellence of the Lord of Creation in Explaining the Brilliant Pearls
فضل رب البرية في شرح الدرر البهية
Gobollada
Suuriya
بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ»، يعني عروة الآن عندما نزل إلى السوق اشترى بالدينار الواحد شاتين، النبي ﷺ وكله بشراء شاة واحدة يشتريها بدينار، هو نزل إلى السوق واشترى شاتين بدينار واحد، فباع إحدى الشاتين بدينار، وجاءه بدينارٍ وشاة، فرد الدينار كما هو ومعه شاة فدعا له النبي ﷺ بالبركة في بيعه، فأخذ النبي ﷺ الشاة والدينار، أخذها النبي ﷺ الموكِّل.
ثم قال المؤلف ﵀: (وإذا خَالفَهُ إلى مَا هُو أَنفعُ، أو إلى غِيرِهِ ورَضِيَ بهِ؛ صَحَّ)
لأن الرضى شرط في المعاملات، والوكالة صحيحة بناءً على ما يتفقان عليه، والمؤمنون عند شروطهم؛ لذلك إذا وكَّل زيدٌ عمرًا في أمر، وأوصاه أن يفعله على صورة ما، ففعله عمرو على صورة أفضل أو على صورة أخرى، فإذا قبِل زيدٌ بذلك ورضي يصح وهو جائز.
وأخيرًا أقول: اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في البيع والشراء، ويجوز التوكيل في المعاملات وفي العبادات المالية؛ كإخراج الزكاة والصدقات والمنذورات والكفارات.
ولا يجوز التوكيل في الشهادات والأيمان والنذور والمعاصي؛ كأن يوكِّل شخصٌ شخصًا بالقتل أو السرقة، وكذلك لا يجوز التوكيل في العبادات البدنية التي لا تتعلق بالمال مطلقًا؛ كالصلاة والصيام والطهارة من الحدث والوضوء.
كتابُ الضَّمَانَةِ
الضمانة أو الضمان: الكفالة والالتزام.
قال المؤلف ﵀: (يَجبُ على مَنْ ضَمِنَ على حيٍّ أو ميِّتٍ تسليمَ مالٍ أن يَغرَمهُ عندَ الطَّلبِ، ويَرجعُ على المَضمُونِ عنه إن كان مأمورًا من جِهتِهِ)
1 / 541