Excellence of the Lord of Creation in Explaining the Brilliant Pearls
فضل رب البرية في شرح الدرر البهية
Gobollada
Suuriya
والصحيح الوجوب لقوله ﷺ: «إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل: بسم الله على أوله وآخره» (١) وهو صحيح.
هذا الحديث فيه أمر، والأمر يقتضي الوجوب، هذا هو الأصل ولا صارف له صحيح يُعلَم. وأما لفظ التسمية فيقول: بسم الله، على ظاهر الأحاديث التي وردت، ولا يزيد على ذلك لأن هذه هي السنة. والله أعلم
قال المؤلف ﵀: (والأكلُ باليمينِ ومن حافتَي الطعامِ لا مِن وسَطِهِ، ومما يلِيهِ)
هذه آداب أخرى تُشرع للآكل، الأكل باليمين؛ لحديث عمر بن أبي سلمة المتقدم قال فيه النبي ﷺ: «يا غلام: سم الله وكل بيمينك».
وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع ﵁ أن رجلًا أكل عند رسول الله ﷺ بشماله فقال له: «كل بيمينك»، هذا أمر يأمره النبي ﷺ بالأكل بيمينه، قال: لا أستطيع، قال النبي ﷺ: «لا استطعت»، قال الراوي: فما ردها إلى فيه.
وقال النبي ﷺ في الحديث أيضًا: «ما منعه إلا الكبر» (٢).
وجاء في حديث ابن عمررضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» (٣) أخرجه مسلم في صحيحه.
عندنا أمرٌ وعندنا نهي، عندنا أمر بالأكل باليمين وعندنا نهي عن الأكل بالشمال.
وقول المؤلف: ويأكل من حافتي الطعام لا من وسطه أي من طرف الإناء لا من وسطه لما أخرجه أبو داود في سننه عن ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها؛ فإن البركة تنزل من أعلاها» (٤).
هذا على الاستحباب فالتعليم يبين أن المراد الإرشاد للخير والمنفعة.
وقول المؤلف: ويأكل مما يليه؛ لحديث عمربن أبي سلمة المتقدم قال له النبي ﷺ: «وكل مما يليك»، لكن ثبت أيضًا عن النبي ﷺ أنه تتبَّع الدُّباء من حوالَيْ القصعة (٥).
تتبَّع الدباء -الدباء هو القرع- كان يحبه النبي ﷺ.
فقال أهل العلم: إذا علم الشخص من جلسائه الذين يجالسونه ويشاركونه الطعام، إذا علم منهم أنهم لا يمانعون من ذلك ولا يتقذرون منه فيجوز له أن يفعل ذلك وإلا فلا.
قال المؤلف ﵀: (ويَلعَقُ أَصابِعَهُ والصَّحفةَ)
(١) أخرجه أحمد (٢٥١٠٦)، وأبو داود (٣٧٦٧)، والترمذي (١٨٥٨)، وابن ماجه (٣٢٦٤) من حديث عائشة ﵂.
(٢) أخرجه مسلم (٢٠٢١).
(٣) أخرجه مسلم (٢٠٢٠).
(٤) أخرجه أحمد (٢٤٣٩)، وأبو داود (٣٧٧٢)، والترمذي (١٨٠٥)، وابن ماجه (٣٢٧٧) من حديث ابن عباس ﵄.
(٥) أخرجه البخاري (٥٣٧٩)، ومسلم (٢٠٤١).
1 / 506