480

Excellence of the Lord of Creation in Explaining the Brilliant Pearls

فضل رب البرية في شرح الدرر البهية

يمينًا، والأخرى: حَلْف الرجل على الشيء يرى أنه حلف عليه، ثم لا يكون كذلك .... انتهى باختصار.
قال المؤلف ﵀: (ومِن حَقِّ المسلمِ على المسلمِ إبْرارُ قَسمِهِ)
إبرار القسم هو أن يعمل بما حلف عليه صاحبه، فتبرّ قسمه، كأن يقول لك صاحبك: والله لتأكلن، فيستحب لك الأكل لكي لا يحنث في يمينه.
فهو سنة مستحبة إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك، فإن كان شيء من هذا لا يَبر قسمه، لا يلزمه أن يبر قسمه إذا حصلت مفسدة من ورائه، كما فعل النبي ﷺ مع أبي بكرٍ الصديق لما عبَّرأبو بكر الصديق الرؤيا، قال له النبي ﷺ: «أصبت بعضًا وأخطأت بعضا»، قال أبو بكر: فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت؟ فقال النبي ﷺ «لا تقسم» (١). فلم يخبره بذلك، فلم يبر قسمه، لوجود مفسدة من وراء ذلك، ذكر معنى ما ذكرناه النووي في شرح مسلم.
ودليل استحباب إبرار القسم قول البراء ﵁: «أمرنا النبي ﷺ بسبعٍ ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس ...» (٢).
قال المؤلف ﵀: (وكَفَّارةُ اليمينِ هي ما ذَكرَهُ اللهُ في كِتابِهِ العزيزِ)
يعني من لزمه كفارة يمين فعليه الكفارة التي ذكرها الله في كتابه، كفارة اليمين الواجبة عليه هي التي ذكرها الله في القرآن.
قال تعالى: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة/٨٩].
هذه الآية بينت لنا كفارة اليمين كيف تكون، فقال: فكفارته إطعام عشرة مساكين. هنا المسكين أُفرد بالذكر، نحن ذكرنا في كتاب الزكاة أن الفقير والمسكين كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، هنا حصل الافتراق فيكون الفقير والمسكين بمعنى واحد وهو من لا يملك كفايته.
فمن لا يملك كفايته يكون ممن يصح يستحق الكفارة.
فكفارته إطعام عشرة مساكين، ولا بد أن يكون هؤلاء المساكين عشرة، لا ينفع أن تطعم واحدًا عشر مرات، لا بد أن يكونوا عشرة؛ لأن الله ﷾ نصَّ على العشر.

(١) أخرجه البخاري (٧٠٤٦)، ومسلم (٢٢٦٩) من حديث عبد الله بن عباس ﵄.
(٢) أخرجه البخاري (١٢٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦) من حديث البراء بن عازب ﵁.

1 / 480