329

Etiquette of Research and Debate

آداب البحث والمناظرة

Tifaftire

سعود بن عبد العزيز العريفي

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

بالمثقّل يجب فيه القصاص؛ لأنه قتل عمد عدوان، فيعارضه الحنفي بإبداء جزء صالح للتعليل، وهو كونُ القتل المذكور بمحدد كالسيف والرمح مثلًا.
واعلم أن للمستدل أن يجيب عن المعارضة بأجوبة متعددة، فيجيب عن المعارضة في الأصل بعدة طرق:
الأولى: أن يبين المستدل أن مثل الحكم المتنازع فيه ثبتَ بدون الوصف الذي أبداه المعترض، فيستقل بالعلية ما ذكره المستدل.
ومثاله قول الشَّافعي: علة تحريم الرِّبَا في البُر الطُعم، فيعارضُه الحنفي مثلًا بوصف الكيل، فيقول الشَّافعي: إن ملء الكف من البُر ينتفي عنه الكيل لقلته، ومنعُ الرِّبَا موجود فيه، فيستقل الطُعم بالعلية.
والقصد المثال، [لا] (^١) مناقشة أدلة الأقوال.
الثانية: أن يبين المستدل إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختَلف فيه، كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق، ففي الحديث الصحيح "من أعتق شِرْكًا له في عبد" الحديث (^٢)، فيقول المستدل: الأمة كالعبد في سِراية العتق الواردةِ في الحديث بجامع الرق.
فيقول المعترض: إن في الأصل وصفًا مانعًا من إلحاق الفرع به وهو الذكورة؛ لأن عتق الذكر تلزمه مصالح -كالشهادة والجهاد

(^١) ساقطة من المطبوع، والسياق يقتضيها.
(^٢) رواه البخاري (٢٣٦٩)، ومسلم (١٥٠١).

1 / 325