442

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

ثالثًا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
الوالد يتولى طرفي القبض في البيع وفي النكاح إذا أصدق في ذمته أو في مال ولد ولده لبنت ابنه (١).
كما يرث الأب مع البنت بالفرض والتعصب فيما لو مات ابن وترك أبًا وبنتًا فللبنت النصف فرضًا وللأب السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا (٢).

(١) أشباه السيوطي صـ ٢٨١.
(٢) قواعد المقري القاعدة السادسة بعد الثلاثمئة صـ ٥٣٨، المنثور للزركشي جـ ٣ صـ ٣٥٩.

1/ 1 / 443