406

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائتين [الشرط]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادًا هل يعتبر أم لا؟ (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة على أن اشتراط ما يوجب الشرع خلافه - وكان مما لا يقتضي فساد المعاملة، فهل يعتبر ذلك الاشتراط أو لا يعتبر ويكون الحكم بما أوجبه الشرع؟ خلاف.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الأصل في الخلع بينونة المرأة لأنها ما دفعت المال إلا للخلاص من الزوج ولتملك نفسها، فإذا اشترط الزوج في الخلع الرجعة - أي أن يكون له حق إرجاعها - وهذا شأن الطلاق الرجعي - فهل يعتبر هذا الشرط؟ أو لا يعتبر ويكون الطلاق بائنًا؟ لأنه طلاق بعوض؟ خلاف.
ومنها: ما لو نص على ضمان الوديعة فهذا شرط ساقط والعمل بما دل عليه الشرع من عدم الضمان. إلا إذا تطوع الأمين بالضمان ولم ينص في العقد (٢).

(١) قواعد الونشريسي القاعدة الخامسة والسبعون.
(٢) نفس المرجع صـ ٢٩٩ - ٣٠٠.

1/ 1 / 407