398

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائتين [إشارة الأخرس]
أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
" إشارة الأخرس المفهمة كالنطق (١) ".
وفي لفظ: "الإشارة المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان (٢) ".
وفي لفظ: "الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام عبارة الناطق (٣) ".
وفي لفظ: "إشارة الأخرس كعبارة الناطق (٤) ".
وفي لفظ: "إشارة الأخرس أُقيمت مقام العبارة (٥) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالأخرس مَن حُرم نعمة النطق والكلام لاعتقال لسانه خِلقةً أو عاهةً، فمثل هذا تقبل إشارته المفهمة المعهودة منه، وتعتبر كبيان الناطق في بناء الأحكام عليها في كل تصرفاته ومعاملاته إلا ما استثني، لأن الأخرس لو لم تعتبر إشارته لما صحت معاملته لأحد من الناس ولكان

(١) قواعد الحصني جـ ١ صـ ٢٨٥ عن المجموع للعلائي ورقة ٢١٧ / ب.
(٢) الفرائد صـ ٣٤٣، ومجلة الأحكام المادة ٧٠، والوجيز مع الشرح والبيان صـ ٢٤٢.
(٣) أشباه ابن السبكي جـ ١ صـ ٢٨٤، وأشباه السيوطي صـ ٣١٢، أشباه ابن نجيم صـ ٣٤٣.
(٤) المنثور للزركشي جـ ١ صـ ١٣٤.
(٥) عن القواعد والضوابط المستخلصة صـ ٤١٨.

1/ 1 / 399