395

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائتين [الإِسلام]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الإِسلام سبب لتأكد الحق لا لإبطاله (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة على أن الدخول في الإِسلام يكون سببًا لتأكد الحق الذي ثبت قبل الإِسلام، ولا يجوز أن يكون الإِسلام سببًا لإبطال ذلك الحق.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وجبت الشفعة لذمَّي فأسلم، لا تسقط شفعته بإسلامه بل تتأكد وتقوى، لأن الإِسلام سبب لتأكد الحق لا لإبطاله.

(١) المبسوط للسرخسي جـ ١٤ صـ ١٦٨.

1/ 1 / 396