381

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

القاعدتان السادسة عشرة بعد المائتين والسابعة عشرة بعد المائتين [استدامة الفعل]
أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
" الاستدامة فيما يستدام كالإنشاء (١) ".
وفي لفظ: "استدامة الفعل كالانشاء (٢) ".
ومثله: "استدامة اليد كإنشائها (٣) ".
وقريب منها: "استدامة الشيء معتبر بأصله (٤) ".
ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
القواعد الثلاث الأوليات ذات معنى متحد وكلها تدل على أن الدوام على ما يحتمل الدوام حكمه حكم إنشائه وابتدائه.
والقاعدة الرابعة: تفيد أن استدامة الشيء والبقاء عليه حكمه حكم أصله إن كان أصله مباحًا فهو مباح وإن كان أصله حرامًا فهو حرام أو مندوبًا فهو مندوب أو واجبًا فهو واجب.
ثالثًا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
من أمثلة القواعد الثلاث الأوليات: إذا وهب الوديعة للمودَع - الأمين - جاز ولا تحتاج إلى قبض جديد لأنها في قبضة المودَع واليد مستدامة بعد قبول الهبة.

(١) المبسوط جـ ١ صـ ١٨٨.
(٢) المبسوط جـ ٣ صـ ٦٦، جـ ٤ صـ ٨٩، وشرح السير الكبير جـ ٤ صـ ١٥١٠.
(٣) المبسوط للسرخسي جـ ١٢ صـ ٥٨.
(٤) المبسوط للسرخسي جـ ١٢ صـ ٨٢، والخادمي مع شرح القرق أغاجي صـ ١٣، المنثور للزركشي جـ ١ صـ ١٦٠.

1/ 1 / 382