365

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائة [الاستثناء]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الاستثناء جائز في الإقرار والطلاق وغيرهما (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل على القاعدة على أن الاستثناء - وهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من أدوات الاستثناء - جائز في كل تصرف لكن بشرط عدم استثناء الكل، وهذا أمر متفق عليه.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قال: لفلان عليَّ مئة إلا عشرة فيلزمه تسعون.
ومنها: لو قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة طُلقت اثنتين.
أما لو قال: ثلاثًا إلا ثلاثًا فلا يصح الاستثناء وتُطلق ثلاثًا.

(١) الاعتناء للبكري جـ ٢ صـ ٦٠٨.

1/ 1 / 366