352

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

القاعدة الخامسة والثمانون بعد المائة والسادسة والثمانون بعد المائة [الدلالة]
أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
" الإذن دلالة بمنزلة الإذن إفصاحًا (١) ".
وفي لفظ: "الأمر الثابت دلالة كالأمر الثابت إفصاحًا (٢)
ثانيًا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
المراد بالدلالة: غيرُ النطق من إشارة أو حال أو عرف.
والإفصاح: النطق بالإذن والتلفظ به.
فتدل هاتان القاعدتان على أن الإذن بفعل شيء أو تناوله كما يكون بالنطق واللفظ يكون أيضًا بدلالة الحال والعرف وغير ذلك من أنواع الدلالات غير اللفظية، فالإذن والأمر الثابت بالدلالة بمنزلة ومكانة الإذن والأمر الثابت بالنطق واللفظ.
ثالثًا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
سكوت الرسول ﷺ على أمر يشاهده من قول أو فعل يعتبر إقرارًا به ورضًا، لأنه ﵊ في مقام التبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فما يكون له ﵊ أن يسكت عن منكر يراه، لأن سكوته كنطقه تشريع فيدل على جواز وإباحة ما يفعل أمامه وسكت عليه.
ومنها: سكوت البكر عند إعلامها بإرادة تزويجها دليل على رضاها.

(١) المبسوط للسرخسي جـ ٤ صـ ١٤٥، ١٥٢، ١٦٠.
(٢) نفس المرجع جـ ١١ صـ ١٩.

1/ 1 / 353