348

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

القسم الأول: أن يكون العام والخاص في كلام واحد متصل فالمذهب - الحنبلي - أنه يفرد الخاص بحكمه ولا يقضي بدخوله في العام، وسواء أكان ذلك الحكم مما يمكن الرجوع عنه كالوصايا أو لا يمكن كالإقرار.
القسم الثاني: أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين، وهنا حالتان:
الأولى: أن يكون المتكلم بها لا يمكن الرجوع عن كلامه ولا يقبل منه كالأقارير والشهادات، والعقود، فيقع التعارض في الشهادات ولا يكون الإقرار الثاني رجوعًا عن الأول.
والحالة الثانية: أن يكون الرجوع ممكنًا كالوصية وعزل من يمكن عزله وولايته فهذا يشبه تعارض العام والخاص في كلام الشارع، وفي المسألة ثلاث روايات.
ثالثًا: من أمثلة هاتين القاعدتين من القسم الأول فقط:
إذا قال هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت. قبل قوله ولم يدخل البيت في الإقرار.
ومنها: لو وصى لزيد بخاتم وبفصه لآخر. خلاف (١)

(١) قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة.

1/ 1 / 349