333

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

القاعدة التاسعة والستون بعد المائة [العذر]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" إذا كان العذر ممن له الحق منع الفساد (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأعذار في الشرع منها ما يفسد العمل ويبطله ومنها ما لا يفسد ولا يبطل.
فالأول: عُذرٌ مِمَّن لا حَقَّ له كالجهل والإكراه في بعض صورهما.
الثاني: عذرٌ ممن له الحق كالنسيان والمرض والإغماء فهذه وأمثالها أعذار من عند الله ﷾ يبتلي بها عباده ولا صنع للعباد فيها، فهذه أعذار تمنع الفساد أو الإثم إذا طرأت.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من أكل أو شرب ناسيًا فصومه صحيح، لأن النسيان من عند الله لا صنع للعباد فيه، ولا إثم فيما فُعل.
ومنها: من أصابه مرض منعه من الصلاة قائمًا فصلى قاعدًا أو على جنب فصلاته صحيحة ولا إثم عليه لأن المرض من عند الله سبحانه.

(١) المبسوط للسرخسي جـ ٣ صـ ٩٨، والمنثور للزركشي جـ ٢ صـ ٣٧٥ وجـ ٣ صـ ٢٧٢.

1/ 1 / 334