318

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة [التعليق]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" إذا صح التعليق فالمتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
معنى التعليق ربط أمر بأمر كربط الجواب بالشرط، والمراد بالشرط: اللغوي فإذا صح تعليق شيء بشرط وربطه به فعند وجود الشرط ووقوعه وتحققه فما تعلق به يكون كالمنجز عنده، فيأخذ حكمه كما لو كان ناجزًا.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
فمن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فدخلت. يقع الطلاق بمجرد دخولها، كأنه أوقع الطلاق حين الدخول.
ومنها: إذا كفل بنفس إنسان أنه يوافي به يوم كذا في محل كذا ثم جاء به في الموعد المحدد إلى المكان المعين - ولم يكن الطالب موجودًا - فقد بريء الكفيل من الكفالة.

(١) المبسوط للسرخسي ج ١٩ صـ ١٨٦، المنثور للزركشي جـ ١ صـ ٣٧٠.

1/ 1 / 319