313

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة [التداخل]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" إذا دخل أمر في أمر من نوعه قدَّر الداخل عدمًا، إما إذا لم يكن من نوعه فلا (١) ".
وفي لفظ عند الشافعية: "ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه (٢) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تفيد هاتان القاعدتان أحكام تداخل الأحكام بعضها مع بعض، إذ قد يدخل الأصغر في الأكبر. وإذا اجتمع أمران أحدهما أعظم من الآخر فالاعتبار لأعظم الأمرين بخصوصه فيجب فعله وأما أهون الأمرين فلا يجب فعله، هذا إذا كان الأمران من نوع واحد.
وأما إذا لم يكونا من نوع واحد فلا يدخل أحدهما في الآخر.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اجتمع حد القتل مع حد الزنا، أو حد السرقة، أو حد الشرب، أقيم على الجاني حد القتل فقط.
ومنها: يدخل الأصغر في الأكبر كالوضوء في الغسل، وقد تدخل السنة في الفرض كتحية المسجد مع الفريضة.

(١) قواعد المقري ج ٢ صـ ٦١٢ القاعدة ٤٠٣، المنثور للزركشي ج ١ صـ ٢٦٩ فما بعدها.
(٢) المنثور للزركشي ج ٣ صـ ١٣١.

1/ 1 / 314