310

Encyclopedia of Halal Manufacturing

موسوعة صناعة الحلال

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

(٢٨٩) السؤال: الخَمْر إذا غَلَى على النَّار ونَقَصَ الثُّلُثُ؛ هل يجوز استعماله أم لا؟
الجواب: الحمد لله. إذا صار مُسْكِرًا فإنَّه حَرامٌ تَجِبُ إراقتُهُ، ولا يَحِلُّ بالطَّبخ. وأمَّا إذا طُبِخَ قبل أن يصير مُسْكِرًا حتَّى ذهب ثُلُثاه وبقي ثُلُثُه ولم يُسْكِر، فإنَّه حلالٌ عند جماهير المسلمين.
وأمَّا إنْ طُبِخَ قبل أنْ يصيرَ مُسْكِرًا حتَّى ذهب ثُلُثُه أو نِصْفُه؛ فإنْ كان مُسْكِرًا، فإنَّه حَرامٌ في مذهب الأئمَّة الأربعة، وإنْ لم يكُن مُسْكِرًا، فإنَّه يُستعمَلُ ما لم يُسْكِر إلى ثلاثة أيَّام.
[مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٤/ ٢٢٠)]
* * *
طَبْخُ الزَّبِيبِ ونَقِيعُه
(٢٩٠) السؤال: قلتُ: أرأيتَ الزَّبيب، أكانَ مالكٌ يوسِّع في أنْ يَنْبِذ نَقيعًا ولا يطبخه؟
الجواب: قال: ما سمعتُ من مالكٍ في مطبوخ الزَّبيب ولا نقيعه شيئًا، إلَّا أنَّ نبيذ الزَّبيب وغيره حلالٌ عنده ما لم يُسْكِر.
[المدوّنة الكبرى (٤/ ٥٢٤)]
* * *
(٢٩١) السؤال: قلتُ: أرأيتَ الزَّبيب إذا كان نقيعًا فَغَلَى؛ أما تخافُ أنْ يكون هذا من الخَمْر؟
الجواب: قال: قال لنا مالكٌ في عصير العنب: إنِّه يُشْرَب ما لم يُسْكِر. قال: فقلنا لمالكٍ: ما حَدُّه؟
قال: قال مالكٌ: حَدُّه إذا لم يُسْكِر. قال: فأرى الزَّبيب بهذه المنزلة أنَّه يُشْرَب ما لم يُسْكِر وإنْ غَلَى.
[المدوّنة الكبرى (٤/ ٥٢٤)]
* * *
(٢٩٢) السؤال: سمعتُ أحمدَ، سألهُ رجُلٌ، قال: نقعتُ زَبيبًا، ثُمَّ جعلتُه في إناءٍ لأشربَه، فسمعتُ له صوتًا خَفِيًّا؟

1 / 323