194Durra Gharraالدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراءالخيربيتي - 843 AHالخيربيتي - 843 AHDaabacahaمكتبة نزار مصطفى البازGoobta DaabacaaddaالرياضNoocyadaThe Ordinances of Government•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiintaوَمن عَال يَتِيما فيكسوه، ويطعمه، وَيَنْوِي بِهِ عَن زَكَاة مَاله، يجوز فِي الْكسْوَة، وَفِي الطَّعَام لَا يجوز، إِلَّا إِذا دفع إِلَيْهِ بِيَدِهِ، فَيجوز أَيْضا.وَقَالَ الْعلمَاء: الْأَفْضَل فِي صرف الصَّدَقَة أَن يصرفهَا إِلَى إخْوَته، ثمَّ أَعْمَامه، ثمَّ أَخْوَاله، ثمَّ ذَوي الْأَرْحَام، ثمَّ جِيرَانه، ثمَّ أهل سكته، ثمَّ أهل مصره.رُوِيَ عَن عَليّ - كرم الله وَجهه - أَنه قَالَ: " يُعْطي الإِمَام حَملَة الْقُرْآن لكل قَارِئ فِي كل سنة مِائَتي دِينَار، أَو ألف دِرْهَم، إِن أَخذهَا فِي الدُّنْيَا، وَإِلَّا يَأْخُذ فِي الْآخِرَة ".وَعَن الشَّيْخ أبي مَنْصُور ﵀: " كل من خرج طَالبا للْعلم، فقد لزم الْمُسلمين كِفَايَته ". وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق1 / 297NuqulLa wadaagWeydiiso AI