171Durra Gharraالدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراءالخيربيتي - 843 AHالخيربيتي - 843 AHDaabacahaمكتبة نزار مصطفى البازGoobta DaabacaaddaالرياضNoocyadaThe Ordinances of Government•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiintaمن صادره السُّلْطَان، وَلم يعين بيع مَاله، فَبَاعَ مَاله، صَحَّ البيع، لِأَن الْإِكْرَاه مَا وَقع على البيع، فَصَارَ البيع خَالِيا عَن القسر.مَسْأَلَةخوفها زَوجهَا بِالضَّرْبِ حَتَّى وهبت مهرهَا، لم يَصح - إِن قدر على الضَّرْب - لِأَن الْهِبَة تفْسد بِالْإِكْرَاهِ.وَلَو اسْتحْلف الْوَالِي رجلا ليعلمنه فَاسِقًا أَو خائنا دخل الْبَلَد، تقيد بِقِيَام ولَايَته.رجل فِي يَده مَال إِنْسَان، فَقَالَ لَهُ سُلْطَان جَائِر: إِن لم تدفع إِلَيّ هَذَا المَال حبستك شهرا، أَو ضربتك ضربا، أَو أَطُوف بك فِي النَّاس، لَا يجوز لَهُ أَن يدْفع، فَإِن دفع فَهُوَ ضَامِن.وَإِن قَالَ: أقطع يدك، أَو أضربك خمسين ضربا، فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ، لِأَن دفع مَال الْغَيْر لَا يجوز إِلَّا لخوف التّلف، وَقد انْعَدم فِي الْوَجْه الأول، وَوجد فِي الْوَجْه الثَّانِي.مَسْأَلَةسعى رجل رجلا عِنْد الْوَالِي، فَأخذُوا مِنْهُ مَالا، فَإِن كَانَت السّعَايَة بِغَيْر حق من كل وَجه، ضمن السَّاعِي عِنْد زفر ﵀، وَبِه يُفْتِي.مَسْأَلَةلص مَعْرُوف وجده رجل يذهب مَشْغُولًا بِالسَّرقَةِ، لَيْسَ لَهُ أَن يقاتله، وَله أَن يَأْتِي بِهِ إِلَى الإِمَام فيحبسه.وَلَو قَالَ وَال ظَالِم لبَعض التُّجَّار: أَدّوا إِلَى كَذَا لترجعوا على أصحابكم المختفين بِالْحِصَصِ، لَا يلْزم الغائبين شَيْء إِلَّا بِالْتِزَام المختفين.لَو أَن بَلْدَة وَقعت فِيهَا فَتْرَة، وَلم يبْق فِيهَا وَال ليُصَلِّي بهم صَلَاة الْعِيد، فضحوا بعد طُلُوع الْفجْر، جَازَ، وَهُوَ الْمُخْتَار، لِأَن الْبَلدة صَارَت فِي هَذَا الحكم كالسواد وَالْمَكَان.1 / 274NuqulLa wadaagWeydiiso AI