520

Durr Thamin

الدر الثمين والمورد المعين

Tifaftire

عبد الله المنشاوي

Daabacaha

دار الحديث القاهرة

ولا يجوز ذلك للمحرم وكذلك الوزغ بقتله الحلال في الحرم ولا يقتله المحرم ويستثنى من ذلك أيضا الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والحية وابن عرس فيقتلهن المحرم والحلال في الحل والحرم وإن لم يبتدئن بالأذى وصغيرها ككبيرها والعقور والمراد به السباع العادية كالأسد والنمر والذئب ونحوها إذا كبرت ولا يقتل صغيرها فإن قتلها فلا جزاء فيها وأما الكلب الإنسي فحكمه في الإحرام كحكمه في غير الإحرام لا شيء في قتله صرح به سند ولا يقتل سباع الطير إلا أن يبتدئن بالأذى فلا جزاء حينئذ ولا يقتل المحرم الزنبور خلافا للقاضي عبد الوهاب ولا البق ولا الذباب ولا البعوض ولا البرغوث فإن فعل ذلك أطعم ما تيسر من الطعام بحكومة وكذلك الوزغ وإذا رأى الصيد معرضا للتلف فلا يجب تخليصه وإلى تحريم الاصطياد أشار بقوله (ومنع الإحرام صيد البر) البيتين فقوله ومنع الإحرام ويريد وكذلك الكون في الحرم من غير إحرام فإنه يمنع ذلك أيضا كما تقدم وصيد إما مصدر بمعنى الاصطياد على حذف مضاف أي منع الإحرام اصطياد حيوان البر وأما أنه اسم للحيوان وهو على حذف مضاف أي قتل صيد البر يريد والتعرض له إما بطرد أو جرح أو برمي أو إفزاع وغير ذلك والجميع حرام لكن إنما يجب الجزاء بالقتل وإما ابتداء وإما بفعل شيء مما ذكر فينشأ عنه الموت ولذا علق الناظم المنع على التعرض الذي هو أعم من القتل ووجوب الجزاء على القتل دون غيره والله أعلم إلا في المستثنيات بجواز القتل إجمالا من جهة أن غير الطير يجوز قتله ابتداء وإن لم يبتديء بالأذى وسباع الطير إنما يجوز قتلها إذا ابتدأت بالأذى والخطب سهل الثاني اللباس وهو يختلف باعتبار الرجل والمرأة فالرجل يحرم عليه محل ستر إحرامه بما يعد ساترا وستر جميع بدنه أو عضو منه بالملبوس المعمول على قدر جميع البدن أو على بعضه إذ لبس باعتبار ما خيط له ومحل إحرامه وجهه ورأسه فيحرم عليه سترهما بما يعد ساترا من عمامة وقلنسوة وخرقة وعصابة وطين وغير ذلك ويحرم عليه أيضا لبس المخيط كما ذكر وذلك القميص والقباء والسراويل والبرنس والقفازان الخفان

1 / 526