السَّلَامُ لِعَلِيٍّ ﵁ يَا عَلِيُّ إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَأَمَّا إِلْصَاقُ الْبَطْنِ وَمُجَافَاةُ الْيَدَيْنِ فَفِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ ﵇ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ وَفِي أَبِي دَاوُدَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ وَصَفَ سُجُودَهُ ﵇ فَوَضَعَ وَاعْتَمَدَ عَلَى رَأْسِهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا كَانَ ﵇ يَسْجُدُ وَأَمَّا الِافْتِرَاشُ فَلِقَوْلِهِ ﵇ إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مرفقيك وَأما توجه الْيَدَيْنِ فلأنهما يسجدان فيتوجها وَأَمَّا مَكَانُ وَضْعِهِمَا فَلَمْ يُحَدِّدْهُ فِي الْكِتَابِ وَقَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وش
حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَهُوَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ ﵇ وحذر أُذُنَيْهِ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ وَيُرْوَى عَنْهُ ﵇ ذَلِك فِي التِّرْمِذِيّ قَالَ وَالْخلاف هَهُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي مَوْضِعِهِمَا حَالَةَ الْإِحْرَامِ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ يَدَاهُ حَالَةَ سُجُودِهِ مَوْضِعَهُمَا حَالَةَ إِحْرَامِهِ قَالَ وَوَضْعُهُمَا بَيْنَ الْمَنْكِبِ وَالصَّدْرِ أَمْكَنُ لِلسُّجُودِ وَيَبْسُطُهُمَا فَإِنْ قَبَضَهُمَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ مَسَّ الْأَرْضَ بِبَعْضِ كَفِّهِ أَمَّا لَوْ لَمْ يَمَسَّ إِلَّا ظَاهِرَ أَصَابِعِهِ لَمْ يُجْزِهِ وَفِي الْبَيَانِ فِي الْمَاسِكِ عِنَانِ فَرَسِهِ وَلَا يَصِلُ بِيَدِهِ الْأَرْضَ