422

Dhakhira

الذخيرة

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

إِذَا عُدِمَ الْمَاءُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَإِذَا قُلْنَا بِاشْتِرَاط الطَّهَارَة على الْمَشْهُور إِلَّا الْكَافِر فَقَالَ صَاحِبُ التَّلْقِينِ يُضَافُ لِلطَّهَارَةِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَغَيْرُهُ مِمَّا تَتَوَقَّفُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ الْخَامِسُ لَوْ طَرَأَ عَائِقٌ بَعْدَ وَقْتِ الطَّهَارَةِ كَالْحَدَثِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ تَقْضِي الْحَائِضُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ مَا لَزِمَهُمَا أَمَّا لَوْ عَلِمَا بَعْدَ الطَّهَارَةِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ أَنَّ الْمَاءَ الَّذِي تَطَهَّرَا بِهِ نَجِسٌ فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ مَا بَعْدَ الطُّهْرِ الثَّانِي قَالَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا حَتَّى صَلَّيَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا وَسَوَّى بَيْنَهُمَا سَحْنُونٌ فِي كِتَابِ ابْنِهِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِم فِي الْمُوازِية التَّسْوِيَة بَين الْمَاءِ وَالْحَدَثِ وَرَأَى طَرَيَانَ الْعُذْرَ كَاسْتِمْرَارِهِ بِجَامِعِ عَدَمِ التَّمَكُّنِ وَرَأَى سَحْنُونٌ أَنَّ بِالطُّهْرِ تَعَلُّقِ الْخِطَابِ وَأَمَّا تَفْرِقَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ فَلِأَنَّ الْحَدَثَ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الصَّلَاةِ وَنَجَاسَةُ الْمَاءِ تَخْلِي حَدَثَ الْحَيْضِ عَلَى حَالِهِ وَهُوَ مَانِعٌ مِنَ الْوُجُوبِ وَهَذَا الْفَرْقُ يَنْقَدِحُ فِي الْحَائِضِ خَاصَّةً مَعَ تَعْمِيمِ الْحُكْمِ فِيهِمَا السَّادِسُ إِذَا قَدَرَتْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَأَحْرَمَتْ بِالظُّهْرِ ثُمَّ تَبَيَّنَ خَطَؤُهَا فَإِنْ كَانَتْ صَلَّتْ رَكْعَةً شَفَّعَتْهَا إِنْ كَانَتْ تُدْرِكُ رَكْعَةً قَبْلَ الْغُرُوبِ وَإِلَّا قَطَعَتْ فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ الْغُرُوبِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ إِنْ كَانَ بَعْدَ رَكْعَةٍ شَفَّعَتْهَا وَسَلَّمَتْ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ ثَلَاثٍ كَمَّلَتْهَا وَهِيَ نَافِلَةٌ ثُمَّ تُصَلِّي الْعَصْرَ وَقَالَ أَصْبَغُ فِي الْمَوَّازِيَّةِ لَوْ قَطَعَتْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لَكَانَ وَاسِعًا وَلَوْ عكست فقدرت الْوَقْت للعصر فَقَط وصلتها ثُمَّ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ قَالَ مَالِكٌ فِي

2 / 41