351

Dhakhira

الذخيرة

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الْأُولَى وَبَيْنَ غَيْرِهِمَا فَيَجُوزُ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَالتَّفْرِقَةُ بَيْنَ مَنْ يَطْلُبُ الْمَاءَ وَمَنْ لَا يَطْلُبُهُ كَالْمَجْدُورِ وَالْمَحْصُوبِ فَيَجُوزُ فِي الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ وَالْمَذْهَبُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ مُسْنِدًا عَنِ ابْن عَبَّاس ﵄ أَنَّهُ قَالَ لَا يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً قَالَ الطَّرْطُوشِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَنْبَنِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا يُتَيَمَّمُ لَهَا قَبْلَ وَقْتِهَا وَأَنَّ الطَّلَبَ وَاجِبٌ وَأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ فَإِنْ جَمَعَ قَالَ ابْن الْقَاسِم فِي العتيبة يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَلَوْ أَعَادَ أَبَدًا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ وَقَالَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ يُعِيدُ أَبَدًا وَقَالَ أَصْبَغُ يُعِيدُ الْمُشْتَرِكَةَ فِي الْوَقْتِ وَالْمُبَايِنَةَ أَبَدًا التَّاسِعُ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ إِذَا قُلْنَا لَا يَجْمَعُ بَيْنَ فَرْضَيْنِ فَهَلْ يَجْمَعُ بَيْنَ فَرْضٍ وَسُنَّةٍ أَوْ فَرْضٍ مُعَيَّنٍ وَفَرْضٍ عَلَى الْكِفَايَةِ؟ الْمَذْهَبُ الْجَوَازُ إِذَا قَدَّمَ الْفَرْضَ وَقَالَ سَحْنُونُ إِذَا تَيَمَّمَ لِلْعِشَاءِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَن لَا يُصَلِّيَ الْوِتْرَ وَإِذَا قُلْنَا يُصَلِّي الْجِنَازَةَ بِتَيَمُّمِ الْفَرِيضَةِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَثْرَةِ الْجَنَائِزِ وَقِلَّتِهَا وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ لَا يُصَلِّي عَلَى جَنَائِزَ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ لِفَرَائِضَ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَاحِدَةٌ الْعَاشِرُ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ إِذَا تَيَمَّمَ لِصَلَاةٍ ثُمَّ ذَكَرَ غَيْرَهَا فَإِنْ كَانَتِ الْمَذْكُورَةُ فِي التَّرْتِيبِ بَعْدَهَا تَيَمَّمَ لَهَا إِذَا فَرَغَ مِنَ الْأُولَى وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَهَا لَمْ يَجُزْ تَيَمُّمُهُ لِلْأُخْرَى الْحَادِي عَشَرَ قَالَ لَوْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ خَمْسٍ تَيَمَّمَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ لِئَلَّا يَتَيَمَّمَ لِلْفَرْضِ قَبْلَهُ

1 / 359