807

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Daabacaha

(بدون)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

المطلب الثالث الأصل الثالث مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص عند التوصيف
ونبيِّن هنا مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص عند التوصيف وتطبيقات على ذلك في عنوانين متتاليين:
مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص عند التوصيف:
إنَّ القاضي -بل والمفتي- وهو يوصف الوقائع لا بُدَّ له من النظر في خصوصيات الوقائع والأشخاص، وما بينهما من فروق مؤثرة، وأوصاف مقررة.
فقد يكون للشخص المتقاضي من مدّعٍ أَوْ مدعى عليه، أَوْ للواقعة المتنازع فيها خاصية تستدعي توصيفًا وحكمًا لا يطبق على نظائرها؛ لوجود وصف مؤثر متعلق بالشخص أَوْ الواقعة استدعى المغايرة في التَّوْصِيف والحكم (١).

(١) الموافقات ٤/ ٩٨، المجموع ١/ ٨٨، فتاوى السبكي ٢/ ١٢٣، نظرية المقاصد ٣٥٥، فتاوى ورسائل ٢/ ٢١ - ٢٢، وقد أطلق عليه الشاطبي: تحقيق المناط الخاص [الموافقات ٤/ ٩٨].

2 / 331

Description of the Judiciary in Islamic Sharia | Usul