803

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Daabacaha

(بدون)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

بحكنم الأصالة، أَوْ مؤديًا إلى أمر أشد عليه من مقتضى النهي فيترك وما فعل من ذلك، أَوْ نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل نظرًا إلى أن ذلك الواقع وَاقَعَ المكلف فيه دليلًا على الجملة، وإن كان مرجوحًا فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه؛ لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي، فيرجع الأمر إلى أَنَّ النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع؛ لما اقترن به من القرائن المرجحة، كما وقع التنبيه عليه في حديث تأسيس البيت على قواعد إبراهيم (١)، وحديث قتل المنافقين (٢)، وحديث البائل في المسجد (٣) " (٤).

(١) وهو عن عائشة ﵂ أَنَّ النبي ﷺ قال: "يا عائشة، لولا قومك حديثو عهد بجاهلية - أَوْ قال: بكفر- لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها من الحجر" متفق عليه، واللفظ لمسلم، فقد رواه البخاري (الفتح ١/ ٢٢٤)، وهو برقم ١٢٦، ومسلم (٢/ ٩٦٨ - ٩٦٩)، وهو برقم ١٣٣٣.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) وهو عن أنس بن مالك ﵄: "أنَّ أعرابيًّا قام إلى ناحية في المسجد، فبال فيها، فصاح به الناس، فقال رسول الله ﷺ: دعوه، فلما فرغ أمر رسول الله ﷺ بذَنُوبٍ فصُبَّ على بوله" متفق عليه، واللفظ لمسلم، فقد رواه البخاري (الفتح ١٠/ ٤٤٩)، وهو برقم ٦٠٢٥، ومسلم (١/ ٢٣٦)، وهو برقم ٢٨٤.
(٤) الموافقات ٤/ ٢٠٣.

2 / 327