783

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Daabacaha

(بدون)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

المطلب الأول الأصل الأول النظر في مآلات الوقائع عند التَّوْصِيف
ونبيِّن في هذا المطلب النظر في مآلات الوقائع عند التوصيف، ومسالكَ ذلك في عنوانين متتاليين:
النظر في مآلات الوقائع عند التَّوْصِيف:
النظر في مآلات الأفعال (الوقائع) مأمورًا بها، أَوْ منهيًا عنها أمرٌ لا بُدَّ منه عند توصيفها والحكم فيه، فهو مقصود شرعًا.
فإذا كان الفعل يؤدي إلى أمر غير محمود شرعًا منع على المكلف وإن كان في أصله جائزًا أَوْ واجبًا.
فقد ترك النبي ﷺ قتل المنافقين مع علمه بهم، وذلك حتى كما يقول النبي ﷺ فيما رواه جابر بن عبد الله ﵁: "لا يتحدَّث الناس أن محمَّدًا يقتل أَصْحَابه" (١).

(١) متفق عليه، واللفظ لمسلم؛ فقد رواه البخاري (الفتح ٦/ ٥٤٦)، وهو برقم ٣٥١٨، كما رواه مسلم (٤/ ١٩٩٨ - ١٩٩٩)، وهو برقم ٢٥٨٤.

2 / 307