748

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Daabacaha

(بدون)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

وعلى الشريعة، وتنسب إليها ما هي بريئة منه، فتلزم العاقد ما لم يلزمه الله ورسوله" (١).
ويقول ابن النجار (ت: ٩٧٢ هـ): "والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ" (٢).
ويقول ابن حجر المكي (ت: ٩٧٤ هـ): "لا نبني عبارة الواقفين على الدقائق الأصولية، والفقهية، والعربية ... وإنَّما نبنيها على ما يتبادر ويفهم من العرف، وعلى ما هو أقرب إلى مقاصد الواقفين وعاداتهم" (٣).
ويقول ابن سعدي (ت: ١٣٧٦ هـ): "الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة ... ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل لهم، وإلى ما اقترن بذلك من الأحوال لا إلى مجرد اللفظ" (٤).
وقال- أيضًا-: " ... فكذلك نعتبر القرائن، ومقتضى الأحوال، وما يحتفّ بالكلام من الأسباب المهيجة والغايات المقصودة" (٥).

(١) الفواكه العديدة ٢/ ٣٣.
(٢) منتهى الإِرادات ٥/ ٢٢٧.
(٣) الفتاوى الكبرى الفقهية ٣/ ٢٠٨.
(٤) القواعد والأصول الجامعة ١٠٢، ١٠٣.
(٥) المرجع السابق نفسه ص ٧٢.

2 / 263