746

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Daabacaha

(بدون)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

ويَدُلُّ على ذلك آيات بينات (١)؛ منها قوله- تعالى-: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣١،، ففي ذلك بيان بأَنَّ الرجعة لمن قصد الصلاح دون الضرار.
ومنها قوله- تعالى-: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: ١٢]، فإنَّ الله- ﷾ إنَّما قَدَّم على الميراث وصية من لم يضار الورثة بها، فإذا وصى ضرارًا كان ذلك حرامًا، وكان للورثة إبطالها، وحرم على الموصى له أخذها بدون رضاهم (٢).
كما يَدُلُّ له من السنة أحاديث، منها: قوله ﷺ فيما رواه عمر ابن الخطاب ﵁: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" (٣).
وعلى تقرير هذه الحقيقة- أعني لحظ الأسباب والدواعي والقصود في تفسير الوقائع- تتابع الفقهاء والباحثون، أذكر لك طرفًا من أقوالهم:

(١) الفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٥، إعلام الموقعين ٣/ ٩٦، ٩٨، الموافقات ٢/ ٣٢٤.
(٢) إعلام الموقعين ٣/ ١١١، الفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٦، شرح المنتهى ٣/ ١٨٣.
(٣) متفق عليه، فقد رواه البخاري (الفتح ١/ ٩)، وهو برقم ١، كما رواه مسلم ٣/ ١٥١٥، وهو برقم ١٩٠٧.

2 / 261

Description of the Judiciary in Islamic Sharia | Usul