731

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Daabacaha

(بدون)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

والأخرس بهذه الإِشارة المفهومة يَدُلُّ على إرادته في تصرفاته، وهي تقوم مقام اللفظ للمتكلم في بيان إرادته، وتفسر دلالتها عند إجمالها، وتقيد مطلقها، وتخصص عمومها، ونحو ذلك مما يفسر به اللفظ.
٢ - يشترط بعض الفقهاء: أَنْ تكون الإِشارة من أخرس، أَوْ من معتقل لسانه زاد اعتقاله على عام حتى لا تتعطل مصالحه (١)، أَوْ يقوم دليل على اليأس من كلامه ولو لم يصل اعتقاله إلى عام.
وخالف آخرون منهم فقالوا: لا تَصِحُّ الإِشارة من معتقل اللسان، لأَنَّه غير ميؤوس من نطقه (٢).
والذي يظهر لي: اشتراط أَنْ تكون الإِشارة من أخرس أَوْ معتقل لسانه ولو لم تصل مدة اعتقاله إلى عام، بل متى اعتقل لسانه وفهمت إشارته عُمِل بها.
وإذا جرى العرف باستعمال بعض الإِشارات من الناطقين عُمِل بها (٣)، وقد أشار النبي ﷺ في مواضع، وأغنت إشارته عن نطقه، فقال: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض الإِبهام في الثالثة" (٤).

(١) المدخل الفقهي للزرقاء ١/ ٣٢٩، التعبير عن الإرادة في الفقه الإِسلامي ٢١٩.
(٢) أشباه ابن نجيم ٣٤٤، الكشاف ٦/ ٤٥٣، المدخل الفقهي للزرقاء ١/ ٣٢٨، ٣٢٩.
(٣) شرح المنتهى ٣/ ١٣٧، معالم السنن ٣/ ٤٣.
(٤) سبق تخريجه.

2 / 242