722

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Daabacaha

(بدون)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

فمن أظهر صفة مطلوبة في المبيع وهي ليست فيه فكأَنَّه اشترطها لفظًا، فيكون البائع مدلّسًا، ويثبت للمشتري الخيار (١).
يقول ابن تَيْمِيَّةَ (ت: ٧٢٨ هـ): "وجعل -يعني النبي ﷺ إظهار الصفات في المبيع بمنزلة اشتراطها باللفظ، مثل المصرّاة ونحوها من المدلّسات" (٢).
ومن ذلك: إذا كان في الفعل ضرر؛ لأَنَّ النبي ﷺ نهى عن الضرر؛ فعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار" (٣)، فمن حوّل وجهه عن زوجته في الفراش كان دليلًا على إرادته الإِضرار بها- كما ذكره المالكية-، ولها طلب فراقه (٤).

(١) فتح الباري ٤/ ٣٦٣، الكشاف ٣/ ٢١٣، الروض المربع ٤/ ٤٣٧، المدخل الفقهي للزرقاء ١/ ٣٧٢.
(٢) مجموع الفتاوى ٢٩/ ١٩.
(٣) رواه ابن ماجه (٢/ ٤٤)، وهو برقم ٢٣٦٢، ٢٣٦٣، والدارقطني في سننه ٢/ ٥٦، وهو برقم ٣٠٦٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٧٠، ١٥٧، ١٠/ ٣٣٣، والإِمام مالك في الموطأ مرسلًا ٢/ ٤٥٢، وهو برقم ٢٨٦٠، وحسنه النووي في الأربعين ١٣٢، وقال: له طرق يقوي بعضها بعضًا.
(٤) مواهب الجليل ٤/ ١٧، شرح الزرقاني ٤/ ٦٢.

2 / 232

Description of the Judiciary in Islamic Sharia | Usul