699

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Daabacaha

(بدون)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

٣ - العرف:
وقد سبق تعريفه (١).
فبالعرف يقيد المطلق، فمن وكّل آخر في بيع شيء فيتقيد ذلك بثمن المثل، وبنقد البلد؛ لاقتضاء العرف لذلك.
كما يتقيد في التأجيل والتعجيل للثمن بحسب العرف (٢).
ولذلك جاءت القاعدة الفقهية مقررة: أَنَّ التعيين بالعرف كالتعيين بالنَّصّ (٣)، وأَنَّ مطلق العقد يتقيد بدلالة العرف (٤)، وأَنَّ مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى المتعارف عليه بينهم (٥).
٤ - الغالب:
والمراد به: ما يكثر وقوعه من غير دلالة عرفية.
فإذا غلب أمر رُوعي في الأحكام، وقُيِّد به ما أطلق من كلام المكلف وتصرفاته.

(١) انظر ما سبق: الفقرة الخامسة من المطلب الأول من المبحث الثالث من الفصل الثالث من الباب الأول.
(٢) قواعد الحصني ١/ ٣٦٣، الكشاف ٤/ ٦.
(٣) إعلام الموقعين ٢/ ٤١٤، الكشاف ٣/ ٣١١، معين الحكام للطرابلسي ١٢٩، المجلة العدلية (م ٤٥) وشرحها لحيدر ١/ ٤٦.
(٤) المبسوط ١١/ ١١٥.
(٥) رسم المفتي ٤٨، وأرجعه إلى جامع الفصولين، فقه إمام الحرمين (الجويني) للديب ٣٧٥، وأرجعه إلى نهاية المطلب في دراية المذهب، المغني ٧/ ٧٨.

2 / 203

Description of the Judiciary in Islamic Sharia | Usul