684

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Daabacaha

(بدون)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

المطلب الخامس عموم لفظ المكلف وخصوصه
العموم والخصوص مما يرد في كلام المكلف، كما يرد على نُصُوص الشرع.
المراد بالعام والخاص والتخصيص في لفظ المكلف:
المراد بالعام: اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصر (١).
والمراد بالخاص: اللفظ الدال على شيء بعينه (٢).
والتخصيص: قصر العام على بعض أفراده بدليل يَدُلُّ على ذلك (٣).

(١) انظر هذا التعريف وشرحه فيما سبق: المطلب الأول من المبحث الخامس من الفصل الخامس من الباب الأول.
(٢) انظر ذلك فيما سبق: المطلب الأول من المبحث الخامس من الفصل الخامس من الباب الأول.
(٣) انظر الإحالة السابقة.

2 / 187

Description of the Judiciary in Islamic Sharia | Usul