666

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Daabacaha

(بدون)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

يقول ابن تَيْمِيَّهَ (ت: ٧٢٨ هـ): "فيجب في ذلك- أي موجب العقد- ما أوجبه العاقدان بحسب قصدهما الذي يظهر بلفظهما، وعرفهما" (١).
ويقول ابن القَيِّمِ (ت: ٧٥١ هـ): "وقواعد الفقه وأصوله تشهد أَنَّ المرعي في العقود حقائقُها ومعانيها، لا صورها وألفاظها" (٢).
ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت: ١٣٨٩ هـ) - وهو يبين عمل القاضي عند فصل النزاع-: "ولا يقف- يعني القاضي- عند ظواهر الألفاظ ويترك حقائق المعاني" (٣).
ومن أمثلة ذلك في العقود: أَنَّ من قال لآخر: خُذْ هذه السيارة إعارةً بألفي ريال للشهر، فهي إجارة.
ومن طلق على عوض فهي مخالعة ولوكانت بلفظ الطلاق، ومن قال: وهبتك هذه العين بعشرة آلاف ريال فهي بيع لا هبة، ومن أظهر بيعًا بقصد توثيق الدَّين فهو رهن لا بيع (٤).

(١) مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٧٥، وفي المعنى نفسه المرجع السابق ٢٩/ ١٥٥، القواعد النورانية ٣.
(٢) زاد المعاد ٥/ ٢٠٠، وفي المعنى نفسه انظر: إعلام الموقعين ٣/ ٩٥.
(٣) فتاوى ورسائل ١٢/ ٣٨١.
(٤) المراجع السابقة في الهامش رقم (٢) من الصفحة ١٦٦.

2 / 167