629

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Daabacaha

(بدون)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

المطلب الأول تعريف استنباط الواقعة القضائية المؤثرة
تعريف الاستنباط لغة واصطلاحًا:
الاستنباط في اللغة: الاستخراج، فيقال: استنبط الحافر الماء إذا استخرجه بعمله (١).
وهو عند الأصوليين: استخراج الحكم الكلي من الأدلة الشرعية بالاجتهاد (٢).
وسبق تعريف الواقعة لغة (٣).
المراد باستنباط الواقعة القضائية المؤثرة:
المراد باستنباط الواقعة القضائية المؤثرة: استخراج ثبوت الواقعة القضائية المؤثرة، أَوْ شيء من معانيها وأوصافها، سواء من

(١) مختار الصحاح ٦٤٣، المصباح المنير ٢/ ٥٩٠، ٥٩١.
(٢) المصباح المنير ٢/ ٥٩١.
(٣) انظر: المطلب الأول من المبحث الأول من التمهيد في الباب الثاني.

2 / 123