46Daqaiq Minhajدقائق المنهاجNawaawi - 676 AHالنووي - 676 AHTifaftireإياد أحمد الغوجDaabacahaالمكتبة المكية ودار ابن حزمDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1416 AHGoobta Daabacaaddaمكة المكرمة وبيروتNoocyadaShafi'i jurisprudence•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoوعدتها بِالْأَشْهرِ بِلَا خلاف وَقد أهملها الْمُحَرر وكثيرون فَفِي عبارَة الْمِنْهَاج ثَلَاث فَوَائِد مُوَافقَة الْقُرْآن والاختصار وَبَيَان مَسْأَلَة مهمةقَوْلهمَا الدمام هُوَ بِكَسْر الدَّال وَضمّهَا هُوَ الْحمرَة وَأَصله كل مَا طلي بِهِعبالة الزَّوْج كبر ذكرهقَول الْمِنْهَاج الْأَظْهر لَا نَفَقَة لصغيرة يتَنَاوَل من زَوجهَا كَبِير أَو صَغِير كَمَا صرح بِهِ الْمُحَررقَوْله تجب النَّفَقَة وَالْكِسْوَة لحامل فالكسوة زِيَادَة لَهُ مهمةقَوْله فِيمَا إِذا نكحت الحاضنة فَالْحق للْآخر زِيَادَة لَهُقَوْله يجْبر أمته على إِرْضَاع وَلَدهَا يعم وَلَدهَا مِنْهُ وَمن غَيره وَلم يذكر الْمُحَرر الصُّورَة الثَّانِيَة1 / 72NuqulLa wadaagWeydiiso AI