27Daqaiq Minhajدقائق المنهاجNawaawi - 676 AHالنووي - 676 AHTifaftireإياد أحمد الغوجDaabacahaالمكتبة المكية ودار ابن حزمDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1416 AHGoobta Daabacaaddaمكة المكرمة وبيروتNoocyadaShafi'i jurisprudence•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoكتاب الزَّكَاةإِلَى الْبيُوعهِيَ من زكا يزكو إِذا زَادقَول الْمِنْهَاج يجزىء بعير زَكَاة عَن دون خمس وَعشْرين يَعْنِي أَن الْبَعِير الَّذِي لَا يجزىء فِي الزَّكَاة لَا يَكْفِي هُنَا قطعا حَتَّى لَو كَانَ لَهُ سنة إِلَّا يَوْمًا لَا يَكْفِي وَهُوَ مُرَاد الْمُحَرر بِإِطْلَاقِهِ الْبَعِيرقَول الْمُحَرر أَربع خمسينات وَخمْس أربعينات هَذَا قد أنكرهُ بعض أهل الْعَرَبيَّة وَقَالَ لَا يجوز جمع الْخمسين وَالْأَرْبَعِينَ وَنَحْوهمَا وَهَذَا الْإِنْكَار ضَعِيف وَالصَّوَاب جَوَازه وَقد حكى ابْن بري وَغَيره عَن سِيبَوَيْهٍ قَالَ كل مُذَكّر لم يجمع جمع تكسير يجوز جمعه بِالْألف وَالتَّاء قِيَاسا كحمام وحمامات فَيجوز أربعينات وَنَحْوهَا1 / 53NuqulLa wadaagWeydiiso AI