19Daqaiq Minhajدقائق المنهاجNawaawi - 676 AHالنووي - 676 AHTifaftireإياد أحمد الغوجDaabacahaالمكتبة المكية ودار ابن حزمDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1416 AHGoobta Daabacaaddaمكة المكرمة وبيروتNoocyadaShafi'i jurisprudence•GobolladaSuuriya•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoوَإِنَّمَا أَتَى بِهِ بعد قَوْله خشع لَك سَمْعِي وبصري إِلَى آخِره للتوكيد وَهُوَ من ذكر الْعَام بعد الْخَاصقَول الْمِنْهَاج أَحَق مَا قَالَ العَبْد وكلنَا لَك عبد هَكَذَا هُوَ فِي صَحِيح مُسلم وَغَيره أَحَق بِالْألف وكلنَا بِالْوَاو وَوَقع فِي كتب الْفِقْه بحذفها وَالصَّوَاب إِثْبَاتهَاقَوْلهمَا عقد ثَلَاثَة وَخمسين هَذَا شَرطه عِنْد أهل الْحساب أَن يضع طرف الْخِنْصر على البنصر وَلَيْسَ ذَلِك مرَادا هُنَا بل المُرَاد أَن يضع الْخِنْصر على الرَّاحَة وَيكون على الصُّورَة الَّتِي تسميها أهل الْحساب تِسْعَة وَخمسين وَإِنَّمَا قَالَ الْفُقَهَاء ثَلَاثَة وَخمسين وَلم يَقُولُوا تِسْعَة وَخمسين اتبَاعا لرِوَايَة الحَدِيث فِي صَحِيح مُسلم وَغَيره من رِوَايَة ابْن عمر ﵄1 / 44NuqulLa wadaagWeydiiso AI