347

Dalilka Ardayga Si Loogaadhsiiyo Ujeeddooyinka

دليل الطالب لنيل المطالب

Tifaftire

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Daabacaha

دار طيبة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
إلى عشرة أو: بين درهم إلى عشرة" لزمه: تسعة.
و: "له درهم قبله درهم وبعده درهم أو: درهم ودرهم، ودرهم" لزمه ثلاثة وكذا: "درهم، درهم، درهم" فإن أراد التأكيد: فعلى ما أراد.
و: "له درهم بل دينار" لزماه.
و: "له درهم في دينار" لزمه: درهم فإن قال:" أردت العطف أو معنى مع" لزماه.
و: "له درهم في عشرة" لزمه: درهم ما لم يخالفه عرف فيلزمه: مقتضاه أو يرد١ الحساب ولو٢ جاهلا: فيلزمه عشرة أو يرد٣ الجمع: فيلزمه أحد عشر.
و: "له تمر في جراب أو سيف٤ في قراب أو ثوب في منديل" ليس إقرار٥ الثاني.
و: "له خاتم فيه فص أو سيف بقراب" إقرار بهما.
وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها فلا يملك٦ غرس مكانها لو ذهبت ولا أتجرة ما بقيت.
و: "له علي درهم أو: دينار" يلزمه: أحدهما ويعينه.

١ في "م" "يريد".
٢ في "ن" زيادة: "كان".
٣ في "م" "يريد".
٤ في "ب" "سكين" بدل: "السيف". وكذا في "م".
٥ في "م" و"ن" "بإقرار".
٦ في "أ" "ولا تملك".

1 / 368