336

Dalilka Ardayga Si Loogaadhsiiyo Ujeeddooyinka

دليل الطالب لنيل المطالب

Tifaftire

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Daabacaha

دار طيبة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
الخامس: العصبية: فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة.
السادس: أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك وتعاد بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك وأعادوها.
باب أقسام المشهود به
وهو ستة:
أحدها: الزنا: فلابد من أربعة رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجها أو يشهدون أنه أقر أربعا.
الثاني: إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة: فلا بد من ثلاثة رجال.
الثالث: القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير: فلا بد من رجلين ومثله: النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال.
الرابع: المال وما يقصد به المال: كالقرض والرهن والوديعة١ والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ فيكفي فيه رجلان أو

١ في "ن" "الوصية".

1 / 357