328

Dalilka Ardayga Si Loogaadhsiiyo Ujeeddooyinka

دليل الطالب لنيل المطالب

Tifaftire

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Daabacaha

دار طيبة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين بصورة الدعوى الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما ويقول فيه: و١إن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق للمستحق فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك٢: العمل به.

١ في "ن" بون الواو.
٢ في "أ" زيادة "الكتاب". وأدرجها في "ن" في الشرح.
باب القسمة
وهي نوعان: قسمة تراض وقسمة إجبار.
فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان.
وحيث تراضيا صحت وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام.
وإن لم يتراضيا ودعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما: أجبر إن امتنع فإن أبى: بيع عليهما وقسم الثمن.
ولا إجبار في قسمة المنافع فإن اقتسماها بالزمن: كهذا شهرا والآخر مثله أو بالمكان: كهذا في بيت والآخر في بيت: صح جائزا ولكل الرجوع.

1 / 349